4 -المعين هل يلزم بالعقد أم لا بد من القبض [1] . [ف/ ... ] (أخص باعتبار شطرها الأول)
5 -التبرع لا يلزم قبل اتصاله بالقبض [2] . [ف/ ... ] (أخص)
6 -الهبة لا تلزم قبل القبض [3] . (أخص)
المقصود بتمام العقد: ترتب آثاره عليه من انتقال الملك أو استقراره ونحو ذلك.
ومعنى القاعدة: أن العقود التي تفتقر إلى القبض في تمامها وحصول آثارها فإنها لا تلزم إلا بالقبض وتسليم العين, ولصاحبها التغيير فيها بالزيادة أو النقصان أو الرجوع فيها قبل القبض؛ فمن وهب هبة جاز له الرجوع فيها قبل أن تقبض؛ لأنها تبرع, والتبرع لا يتم إلا بالقبض , فلا يلزم إلا به, وكذلك"الصدقة لا تتم إلا بالقبض" [4] , و"الإقراض لا يتم بدون القبض" [5] , فلا يلزم إلا به, ومن عقد السلم على موصوف في الذمة بمثله لا يكون العقد لازمًا حتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 271.ووردت في العناية شرح الهداية 7/ 18 بلفظ:"كل ما هو متعين لا يشترط فيه القبض". ووردت في الإنصاف للمرداوي 7/ 120 بلفظ:"لا يفتقر المعين إلى القبض".
[2] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 404. ووردت في الاختيار لتعليل المختار للموصلي 4/ 48 بلفظ:"التبرع غير لازم ما لم يحصل به القبض"، و في حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 331 بلفظ:"التبرع لا يلزم إلا بالقبض". وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"التبرع لا يتم إلا بالقبض".
[3] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 634. ووردت في حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 471 بلفظ:"الهبة لا تلزم إلا بالقبض".وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الهبة لا تلزم إلا بالقبض".
[4] المبسوط للسرخسي 12/ 35.
[5] معين الحكام للطرابلسي ص 126.