فهرس الكتاب

الصفحة 5739 من 19081

4 -عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة , عن أبيه, عن جده, أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فانتهوا إلى مضيق, فحضرت الصلاة, فمطروا, السماء من فوقهم, والبلة من أسفل منهم, فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته, وأقام, فتقدم على راحلته, فصلى بهم يومئ إيماء؛ يجعل السجود أخفض من الركوع [1]

فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة - وكانت فريضة لا نافلة لأنها هي التي يشرع لها الأذان - بحسب استطاعته, ولم ينقل أنه أعاد الصلاة بعد ذلك هو ولا أحد ممن صلى معه على تلك الحال, مما يدل على أن المكلف إذا أتى بالمأمور به على حسب استطاعته فإنه تبرأ ذمته بذلك.

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -من استجمر بثلاثة أحجار أو نحوها فقد طهر المحل منه وإن بقي بعده أثر؛ لأنه قد فعل ما أمر به ولم يحصل منه تفريط [2]

2 -إذا كان المتوضئ بحال لا يمكنه الوضوء إلا متفرقًا بحيث لا تحصل له الموالاة؛ كأن يكون مصدر الماء المتيسر له لا يحصل منه الماء إلا متفرقًا تفرقًا كثيًرا مثلًا - صح وضوؤه, مادام قد اتقى الله قدر استطاعته وفعل ما أمر به [3]

3 -إذا أصاب المحرمَ طيبٌ فإن قدر على إزالته بصب الماء من غير مباشرة فحسن, وإن لم يقدر على نزعه إلا بمباشرته بيديه فعل ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 29/ 112 (17573) ؛ والترمذي 2/ 266 (411) . وقال: هذا حديث غريب.

[2] انظر: السيل الجرار للشوكاني 1/ 47.

[3] انظر: مجموع الفتاوى 21/ 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت