فهرس الكتاب

الصفحة 6758 من 19081

رقم القاعدة: 669

نص القاعدة: ما أَدَّى إلى الحَرَامِ فَهُو حَرَامٌ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -تحريم الشيء يكون تحريما لدواعيه [2] .

2 -المفضي إلى الحرام حرام [3] .

3 -الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة [4] .

4 -وَسِيلَةُ المُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ [5] . .

5 -ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 218، التحقيق الباهر، لهبة الله أفندي 1/ 139، حاشية الطحطاوي 1/ 345، وانظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 111 بصيغة:"ما أدى إلي محظور محظور"، فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 408، بصيغة:"ما أدى إلى المحذور فهو محذور".

[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 186، 2/ 315.

[3] بدائع الصنائع 2/ 406، 7/ 75، ووردت بلفظ:"ما أفضى إلى الحرام حرام"في تفسير ابن كثير 3/ 314.

[4] فتاوى قاضيخان 1/ 283.

[5] الذخيرة للقرافي 1/ 153، 4/ 260، المعيار المعرب للونشريسي 7/ 283، ووردت بلفظ:"وسيلة الحرام حرام"المصدر نفسه 5/ 26، وبلفظ: وسائل الحرام حرام"في كشاف القناع للبهوتي 3/ 284."

[6] إرشاد الفحول، للشوكاني ص 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت