رقم القاعدة: 669
نص القاعدة: ما أَدَّى إلى الحَرَامِ فَهُو حَرَامٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تحريم الشيء يكون تحريما لدواعيه [2] .
2 -المفضي إلى الحرام حرام [3] .
3 -الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة [4] .
4 -وَسِيلَةُ المُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ [5] . .
5 -ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 218، التحقيق الباهر، لهبة الله أفندي 1/ 139، حاشية الطحطاوي 1/ 345، وانظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 111 بصيغة:"ما أدى إلي محظور محظور"، فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 408، بصيغة:"ما أدى إلى المحذور فهو محذور".
[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 186، 2/ 315.
[3] بدائع الصنائع 2/ 406، 7/ 75، ووردت بلفظ:"ما أفضى إلى الحرام حرام"في تفسير ابن كثير 3/ 314.
[4] فتاوى قاضيخان 1/ 283.
[5] الذخيرة للقرافي 1/ 153، 4/ 260، المعيار المعرب للونشريسي 7/ 283، ووردت بلفظ:"وسيلة الحرام حرام"المصدر نفسه 5/ 26، وبلفظ: وسائل الحرام حرام"في كشاف القناع للبهوتي 3/ 284."
[6] إرشاد الفحول، للشوكاني ص 196.