فهرس الكتاب

الصفحة 10306 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو امتنع المدين بعد إجباره عن بيع ماله وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه؛ لأن بيع المال لوفاء الدين مستحقٌّ عليه ولازم, والمماطلة ظلم ولذا ينوب الحاكم مناب المدين في حال إجباره على وفاء الدين بالحبس وإصراره على الامتناع [1] . وكذلك من رهن عينًا بدين حال أو مؤجل, وحل الأجل, وامتنع المدين عن أداء الدين أجبره الحاكم على بيع المرهون, أو باع عليه نيابة عنه, لأنه حق وجب عليه, فإذا امتنع عن أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه عند جمهور الفقهاء, كالإيفاء في جنس الدين [2]

2 -إن دعت المرأة أن تزوج لكفؤ فامتنع الولي زوجها الحاكم بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ لأن النكاح حق لها فإذا تعذر ذلك من جهة وليها كان على الحاكم استيفاؤه [3] , وكذلك لو كان الولي غائبًا أو مفقودًا [4]

3 -لو أن المسلم إليه جاء بالمسلم فيه بعد حلول الدين على صفته فامتنع, المسلِم من قبضه, قال له الحاكم: إما أن تقبضه أو يبرأ المسلم إليه منه, فان لم يفعل المسلم ذلك قبضه الحاكم عنه, وبرئ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 2/ 645. وانظر أيضًا: تكملة المجموع للمطيعي 16/ 163؛ الأشباه والنظائر للحلي ص 93؛ الروضة البهية للعاملي 3/ 228 - 229.

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 71، و 39/ 46.

[3] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 249؛ تكملة المجموع للمطيعي 16/ 163؛ المحلى لابن حزم 9/ 451؛ المبسوط للطوسي 4/ 178؛ البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 4/ 55؛ الأحكام للإمام الهادي يحيى بن الحسين 1/ 346؛ شرح النيل لأطفيش 6/ 104، 112؛ الموسوعة الفقهية 34/ 265

[4] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 110؛ تكملة المجموع 16/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت