رقم القاعدة: 860
نص القاعدة: الغَارُّ ضَامِنٌ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الغُرُور يوجِب الضمان. [2]
2 -المغرور يرجع على الغارِّ بما غره. [3]
3 -للمغرور أن يدفع الضرر عن نفسه بالرجوع على الغار. [4]
4 -كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه. [5]
5 -الغرورُ سببٌ في الضمان. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 413، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح 1/ 291.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 190، العناية شرح الهداية للبابرتي 9/ 49.
[3] قواعد الفقه للمجددي ص 126، شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 2119، فتح العزيز للرافعي 11/ 65. ووردت في المبسوط للسرخسي 11/ 81، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/ 83، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 815 بلفظ:"المغرور يرجع على الغار بما يلحقه منه الضمان". ووردت في مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/ 761 بلفظ:"المغرور يرجع على الغار بالبدل".
[4] المبسوط للسرخسي 11/ 141، عمدة الرعاية للكنوي 8/ 474.
[5] الأم للشافعي 6/ 271.
[6] نهاية المطلب للجويني 18/ 84.