فهرس الكتاب

الصفحة 9681 من 19081

3 -هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب, أو بحال الفعل؟ [1] [ف/] (مكملة للقاعدة) .

4 -كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها على السبب الثاني إذا تقدم الأول. [2] [ف/] (فرع للقاعدة/) 6.

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت الحال بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئه, فهل يجزئه الفعل الذي عجله وتبرأ ذمته به, أو لا يجزئه وتلزمه إعادته؟

وسبب عدم إجزاء العبادة في ثاني الحال لا يخلو من أحد أمرين:

1 -أن يتبين الخلل في نفس العبادة المعجلة, بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب فعله غير المعجَّل, وذلك مثل الكفارة, فسبب وجوبها اليمين, وشرط وجوبها الحنث, فمن كفَّر عن يمينه بالصوم قبل الحنث وكان حين الصيام لا يقدر على الإطعام, ولما حنث كان قادرًا عليه. فالخلل هنا واقع في العبادة نفسها وهي الكفارة, فهي وقت الوجوب تكون بالإطعام, وقبل وقت الوجوب وقعت بالصيام. وقد اختلف الفقهاء في إجزاء الكفارة المعجلة في هذه الحالة, فيرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 21، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 366. ووردت بلفظ:"الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب أو بحالة الأداء أو يعتبر أغلظ الحالتين؟"في فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 7/ 191.

[2] أشباه ابن السبكي 1/ 222، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 64/ب، وانظر أشباه ابن الملقن 1/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت