رقم القاعدة: 309
نص القاعدة: العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العادة معمول بها شرعا [2]
2 -الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 295، مجلة الأحكام العدلية وشروحها، المادة 36، التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3851، الكوكب المنير شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي 4/ 448، غاية الوصول في شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص 156، جمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 399، ترتيب اللآلي لناظر زاده: 2/ 821، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 42، الكليات الفقهية لابن غازي 2/ 669، عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 38/ب، إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص 45، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 215، حاشية ابن عابدين 4/ 419، 445، 6/ 423، فتح العلي المالك لعليش 2/ 159، 202، حاشية الصاوي على أقرب المسالك 3/ 467، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 2، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 8/ 208، تحفة المحتاج للهيتمي 8/ 311، 9/ 206، نهاية المحتاج للرملي 5/ 286، 7/ 194، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 231، 3/ 259، أصول المذهب الزيدي للسياغي 1/ 35، شرح النيل لأطفيش 10/ 76، 255، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 4، العرف لأحمد أبو سنة، أثر العرف في التشريع الإسلامي للسيد صالح عوض، قاعدة العادة محكمة للباحسين، ووردت بلفظ العادة شريعة محكمة في المصفى لابن الوزير 1/ 417. ونود التاكيد على أن ما نراه من مراجع ومصادر لورود القاعدة بصياغتها المشهورة وبصياغتها الأخرى لا يعبر عن حقيقة استكثار الفقهاء من استعمالهم لها؛ إذ معناها منتشر انتشارا عظيما عندهم، إلى جانب العديد من القواعد التي تفرعت عنها - وسيأتي ذكرها - ففيها معنى القاعدة لكن في نطاق خاص.
[2] التحبير للمرداوي 8/ 3851، ووردت بلفظ:"العرف سنة محكوم بها"في البهجة للتسولي 1/ 273.
[3] المبسوط للسرخسي 13/ 14.