فهرس الكتاب

الصفحة 7395 من 19081

رقم القاعدة: 757

نص القاعدة: الحُقُوقُ إذا تَقَرَّرَتْ لِأَرْبَابها لا تَسْقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسْقاطُها [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -حقوق الآدميين إذا وجبت لا تسقط إلا بدليل [2] .

2 -الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء [3] .

3 -حقُّ الآدَمِيِّ لا يُبْرَأُ منه إلاَّ بِأدائه أو إبْرَائه [4] .

4 -الحقوق لا تسقط إلا بقبض أو إبراء [5] .

5 -حقوق الآدميين لا تسقط إلا بأدائها أو إسقاط أربابها [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 1/ 538.

[2] السرائر لابن إدريس الحلبي 2/ 644. و في لفظ:"كل حق ثبت بحكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يسقط أبدًا إلا بنص وارد بسقوطه"المحلى 9/ 91.

[3] الحاوي الكبير 9/ 78.

[4] التجريد للقدوري 4/ 534؛ وفي لفظ:"حقوق الآدميين لا يبرأ منها إلا بأداء أو إبراء"روضة الناظر 1/ 205. (بتصرف يسير) .

[5] الحاوي الكبير 16/ 314.

[6] شرح الزركشي 3/ 140. و في لفظ:"الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه"الهداية 4/ 28. وفي لفظ أخر:"الأصل أن الحق إذا ثبت لإنسان لا يبطل إلا بإبطاله". بدائع الصنائع 5/ 19 وفي لفظ آخر:"حقوق العباد لا تسقط إلا بعد أدائها إليهم"التحبير، للمراداوي 2/ 970. وفي لفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت