رقم القاعدة: 1829
نصُّ القاعدة: تَعْلِيقُ الأَمْرِ بِالمَشِيئَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ [1]
صيغٌ أخرى للقاعدة:
1 -الواجب لا يعلق بإرادة المكلف [2]
2 -لا تعلق الشرائع بالإرادة [3] .
3 -التعليق بالإرادة ينافي الوجوب [4] .
4 -الواجبات لا تعلق بالإرادة [5] .
5 -الإرادة لا تقتضي الوجوب [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الانتصار للكلوذاني 2/ 592، بتصرف.
[2] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 74، والتبصرة للشيرازي ص 28، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/ 22، والمفصل لعبد الكريم زيدان 2/ 446.
[3] التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين 2/ 453 (ط/ دار البشائر الإسلامية) .
[4] عمدة القاري للعيني 21/ 215، وفتح القدير للمناوي 1/ 466 (ط/ المكتبة العلمية، بيروت) ، وفتح القدير لابن الهمام 9/ 507 (ط/ دار الفكر) .
[5] القبس في شرح الموطأ لابن العربي 2/ 639، والمفصل لعبد الكريم زيدان 10/ 385.
[6] المعتمد 1/ 55،، ومنهاج الوصول للمرتضى 254.