فهرس الكتاب
5 -يلحق الظن الغالب باليقين [1] (أعم) .
6 -الأصل اعتبار الغالب [2] (أعم) .
7 -إحياء الحقوق واجب ما أمكن [3] (معللة) .
8 -الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل [4] (معللة) .
9 -الضعيف لا يعارض القوي [5] (قيد) .
10 الظاهر لا يعارض البينة [6] (قيد) .
القرينة لغة: مأخوذة من المقارنة بمعنى الموافقة والمصاحبة [7] , والمراد بها في الاصطلاح الفقهي: علامة ظاهرة توقع في قلب الحاكم صدق الدعوى أو كذبها [8] , فهي وسيلة يتوصل بها إلى استنتاجٍ أساسيٍّ تطمئن إليه النفس لاثبات واقعة أو نفيها عند انعدام البينة القاطعة, سواء كانت هذه الوسيلة أداةً أو واقعةً أو حالًا مصاحبًا لما يراد الحكم فيه بالإدانة أو البراءة [9] . وجهة تسميتها بالقرينة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 243، معين الحكام للطرابلسي ص 68.
[2] الفروق للقرافي 4/ 103. وبألفاظ أخر:"الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق"تبصرة الحكام لابن رجب 1/ 148،"الدعوتان متى تعارضتا يجب العمل بالراجح منهما"بدائع الصنائع 6/ 199.
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 240.
[4] الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص 20.
[5] المبسوط للسرخسي 11/ 16، درر الحكام لمنلا خسرو 2/ 34،مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 425.
[6] المبسوط 10/ 216.
[7] لسان العرب لابن منظور 3/ 336، مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص 532.
[8] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 98.
[9] انظر: الإثبات بالقرائن والأمارات لمحمد الحاج ناصر بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية عشرة، لعام 1421 هـ / 2000 م عدد 12 ج 2 ص 98، القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة لمحمد بدر المنياوي بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية عشرة، لعام 1421 هـ / 2000 م عدد 12، 2/ 66.