فهرس الكتاب

الصفحة 5618 من 19081

3 -لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يصالح الغاصب على أن يؤدي له شيئًا ليخلص المال فيكون الصلح جائزًا في حقه حرامًا في حق الغاصب [1] ؛ لأنه يجوز أن يكون العقد الواحد له جهتان.

التطبيق الخامس من القواعد:

501 -نص القاعدة: لَا يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ أَصْلًا وَبَدَلًا بِلا ضَرُورَةٍ [2]

ومن صيغها:

1 -الشيء الواحد لا يكون أصلًا وبدلًا [3] .

2 -الشيء الواحد لا يصلح أن يكون بدلًا ومبدلًا [4] .

معنى الأصل في القاعدة: المبدل منه, ومدلول القاعدة أن الشيء الواحد لا يصلح لأن يكون مبدلًا وبدلًا إلا عند الضرورة, فهي متفرعة عن شطر القاعدة الخلافية"الواحد بالشخص هل يكون له جهتان؟"القاضي بأن الشيء الواحد لا يكون له جهتان.

والذي يظهر أن أُم فروع هذه القاعدة هي مسألة من يحسن بعض الفاتحة دون بعض, هل يكرره أم يأتي به ويبدل الباقي؟ , فإن الفقهاء استدلوا بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أشباه السيوطي ص 150.

[2] نهاية المحتاج للرملي 1/ 486.

[3] فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 3/ 344.

[4] البحر الرائق لابن نجيم 8/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت