1 -إن كان عسكر المسلمين عظيمًا فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة من الطبخ والخبز ومعالجة المرضى وغير ذلك لأن الغالب فيه السلامة إذا كانت الشوكة لهم والغالب كالمتحقق [1] .
2 -تجوز صلاة الفرض قاعدًا من غير عذر في السفينة المربوطة في لجة بحر شديدة الاضطراب لأن دوران الرأس فيها بالقيام غالب, والغالب كالمتحقق [2] .
3 -الأظهر القول بعدم سقوط حجة الإسلام عمن لم يكن له بد من ركوب البحر لأن الغالب من ركوب البحر السلامة من الموت كالبر, والغالب دليل يوجب العمل مثل اليقين [3] .
4 -إذا قال الموِّكل على بيع شيء: بعه بألف نسأ, فباعه الوكيل بها حالًا فإنه يصح ولو استضرَّ الموكل بقبض الثمن في الحال من حيث حفظه, أو خوف تلفه, أو تعدٍّ عليه أو نحوه, اعتبارًا بالغالب [4] , من رغبة الناس في البيع بالثمن الحال ورغبتهم عن البيع بالمؤجل, إذ الغالب كالمحقق؛ ما لم ينهه بأن يقول: لا تبع حالًا, فلا يصح للمخالفة [5]
5 -لا تجوز الإجارة التي تعقد إلى ثلاثين سنة إن كان لا يتوهم حياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 244.
[2] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 156؛ تقريرات البحراوي 1/ 81 / ب.
[3] انظر: منهاج الطالبين للنووي 1/ 39؛ وسوى ابن حزم بين ركوب البحر والبر، انظر: المحلى له 7/ 53.
[4] لأن ضياع الحق وتلف مال الدائن غالبا يصير في الدين المؤجل، القواعد الفقهية للبجنوردي 7/ 271.
[5] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 477.