فهرس الكتاب

الصفحة 16637 من 19081

الشيعة [1] , ومنهم من حصره بالشيعة الإمامية [2] , ومنهم من حصره بقوم من الإمامية. [3]

ثانيًا: ينقسم الإجماع من حيث ثبوته والحكم على منكره إلى:

1 -إجماع غير ثابت أصلا؛ وهو الذي لم تتحقق شروطه. [4]

2 -إجماع ثابت ظنًّا؛ وذلك لثبوته بخبر الواحد, أو عدم القطع بتحقق شروطه, أو بعضها لكن يغلب على الظن تحققها؛ وهذا لا يكفر منكره.

3 -إجماع ثابت قطعًا؛ وذلك لتحقق شروط اعتباره, ولنقله إلينا بالتواتر, ومنكره يكفر بقيود وشروط. والإجماع بهذا المعنى حكمه اللزوم علما وتصديقًا بالقلب؛ فيجب الاعتقاد بأحقيَّته قطعًا ويقينًا؛ لكونه ثابتا بدليل مقطوع به. [5]

ثالثًا: ينقسم باعتبار وقته؛ إلى إجماع الأمم السابقة, وإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. [6] وإجماع هذه الأمة ينقسم أيضا إلى إجماع جميع الأمة في عصر معين, أو في جميع الأعصار, أو إجماع بعض الأمة؛ كإجماع الرعيل الأول, وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حصر البعض حجية الإجماع فيهم دون غيرهم خلافًا؛ لجماهير علماء الأمة [7] أو إجماع من بعدهم من التابعين, فأتباعهم إلى يومنا هذا. [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: اللمع للشيرازي 1/ 87؛ والإحكام للآمدي 1/ 257؛ الإيضاح لابن الجوزي 1/ 158.

[2] انظر: الإيضاح لابن الجوزي 1/ 158؛ والتبصرة للشيرازي 3/ 349؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 73.

[3] انظر: أصول السرخسي 1/ 295.

[4] التقريب للباقلاني 2/ 355.

[5] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/ 439؛ وموسوعة القواعد للبورنو 8/ 1003.

[6] انظر: اللمع للشيرازي 1/ 90؛ وسلاسل الذهب للزركشي ص 338.

[7] انظر: الإحكام للآمدي 1/ 288؛ وأصول السرخسي 1/ 313؛ والمعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 27؛ وإحكام الفصول للباجي 1/ 486؛ والعدة لأبي يعلى 4/ 1091.

[8] واعتبر البزدوي وجماعة من الحنفية أن إجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، وأن إجماع من بعد الصحابة بمنزلة المشهور من الأحاديث. إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت