فهرس الكتاب

الصفحة 16636 من 19081

ومذاهبهم؛ وهو قول أرباب المذاهب المتبعة وأتباعهم [1] ؛ وهو كالنص في وجوب العمل به [2] بل إن الفقيه يجب عليه أن يبحث عن المسألة أولا هل حصل فيها إجماع أو لا؟ فإن لم يجد انتقل إلى النصوص [3] ؛ وهذا النوع من الإجماع يخصص به العموم.

2 -إجماع سكوتي؛ ويكون بأن يفتى أحدهم بحكم مع علم بقية علماء العصر, فلا تعرف من بعضهم مخالفة ولا تأييد؛ وقد تم تفصيل الكلام عن هذا النوع في قاعدة: «الإجماع السكوتي حجة» .

3 -إجماع فعلي؛ إذا اتفقوا على عمل, ولم يصدر منهم قول. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه إجماع معتبر وحجة [4] , ومنهم من لم يعتبره إجماعا فليس بحجة؛ وهو ما عليه ابن السمعاني. [5]

وقيل: الإجماع ليس حجة شرعية ولا يجب العمل به؛ ونُسِب هذا الرأي لإبراهيم بن سيارالمشهور بالنظام المعتزلي [6] , وبعض شيعته [7] , وهو رأي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 4؛ واللمع للشيرازي 1/ 87؛ والإحكام للآمدي 1/ 257؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 82؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 73؛ ومسلم الثبوت لمحب الله البهاري 2/ 167 وما بعدها؛ والإيضاح لابن الجوزي 1/ 158؛ وأصول السرخسي 1/ 295؛ وسلم الوصول للمطيعي 3/ 258؛ وحجية الإجماع لفرغلي ص 97؛ والموسوعة العصرية لعبد القادر عودة- مع تعليقات آخرين 1/ 2/270، 1/ 2/284.

[2] المستصفى للغزالي 1/ 215؛ والتمهيد لابن عبد البر 10/ 349.

[3] إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 78؛ ومسلم الثبوت لمحب الله البهاري 2/ 326؛ والتحبير للمرداوي 8/ 4123

[4] انظر: إجابة السائل للصنعاني ص 161 - 162؛ وترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 242.

[5] انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني 2/ 12؛ وفواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري بهامش المستصفى 2/ 235 ط: الأميرية؛ والتقرير والتحبير 3/ 106؛ وحجية الإجماع لفرغلي ص 357.

[6] المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 4؛ واللمع للشيرازي 1/ 87؛ والإحكام للآمدي 1/ 257؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 82؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 73.

[7] مسلم الثبوت لمحب الله البهاري 2/ 167؛ وحجية الإجماع لفرغلي ص 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت