فهرس الكتاب

الصفحة 9262 من 19081

2 -وقد انعقد الإجماع على معنى القاعدة في الجملة, كما أسلفنا [1] .

3 -و يدل لها من المعقول ما تقرر من أن"المناط الشرعي في جميع المعاملات هو التراضي", واجتماع البدلين لشخص واحد يخل بهذا الأصل؛ لأنه يعني أن العاقد يسلم البدل ولا يستلم المبدل, فمن لم يأخذ عوضًا عما دفعه فقد فات رضاه, فلم يترتب على العقد أثره الشرعي

4 -و"لأن المعاوضات إنما جوِّزت لمصالح المتعاقدين, فلا تختص بأحدهما" [2]

تطبيقات القاعدة:

1 -لو أن رجلًا اشترى سيارة من شخص, فباعها المشتري من آخر, فاستُحقَّت من يد المشتري الثاني, ليس للمشتري الأول أن يرجع على بائعها ما لم يُقْضَ عليه بالثمن للثاني؛ كي لا يجتمع بدلان في ملك واحد [3] .

2 -الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده, ولا للمشتري وحده, بل يجب أن يكون الثمن للبائع, والسلعة للمشتري؛ لأن البدل والمبدل منه لا يجتمعان في ملك شخص واحد [4] .

3 -عقد الإجارة يشترط فيها أن تحصل المنفعة للمستأجر, والأجرة للمؤجر, وإلا اجتمع العوضان في ملك واحد, وهذا لا يجوز [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تهذيب الفروق 3/ 2؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 89.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 156. وانظر أيضًا: الذخيرة للقرافي 3/ 407؛ القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 73.

[3] انظر نظيره في: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 166 - 177.

[4] انظر: الفروق للقرافي - ومامعه - 3/ 2؛ شرح المنهج المنتخب 2/ 103؛ موسوعة القواعد الفقهية 2/ 89.

[5] انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 12/ 282؛ غاية البيان للرملي 1/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت