رقم القاعدة: 321
نص القاعدة: كُلُّ مَن لَهُ عُرْفٌ يُحْمَلُ كَلامُهُ عَلَى عُرْفِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 ـ كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه ِ [2] .
2 ـ العادة أن كل متكلم يحمل لفظه على عرفه [3] .
3 ـ من له عرف في لفظ فإنما يحمل لفظه على عرفه [4] .
4 ـ إذا ثبت للمتكلم عرف حمل كلامه عليه وإلا فلا [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 ـ العادة محكمة. [6] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 1/ 296، وبنحوها في الذخيرة له 4/ 64، 263، 320، معين الحكام للطرابلسي 1/ 129.
[2] الفروق للقرافي 5/ 295.
[3] البحر المحيط للزركشي 3/ 27، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 309.
[4] نفائس الأصول للقرافي 1/ 270.
[5] السيل الجرار للشوكاني 3/ 379.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 89، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 123، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 5/ 382، غاية الأصول في لب الأصول لأبي يحي زكريا الأنصاري 1/ 156، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 448. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.