فهرس الكتاب

الصفحة 16115 من 19081

على اقتضاء المأمور به مرة واحدة فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشئ آخر [1]

تطبيقات القاعدة:

1 -فاقد الطهورين _ وهو من لم يجد ماء ولا ترابا _ إذا دخل عليه وقت الصلاة فإن بعض العلماء يأمرونه بأن يصلي على حاله أي بدون طهارة مائية ولا ترابية. ثم اختلفوا إذا صلى على حاله ثم وجد الماء أو التراب هل يقضي تلك الصلاة؟. فمنهم من يأمره بالقضاء, ومنهم من لا يأمره بالقضاء؛ لأنه لما أمر بالصلاة على تلك الحالة وأتى بها كما أمر انقطع عنه التكليف؛ لأن الأمر يقتضي الإجزاء, ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. [2]

2 -ومثله من لم يجد ثوبا فصلى عريانا, ثم وجد ثوبا, فيه قولان: هل يعيد أم لا يعبد بناء على هذا الأصل [3]

3 -ومثلهما من التبست عليه القبلة, فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحصول للرازي 2/ 248.

[2] انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشرسف التلمساني ص 28 - 29؛ شرح العمدة لابن تيمية 4/ 333، 334؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ص 147؛ الشرح الكبير للرافعي 2/ 355، 356؛ البحر المحيط للزركشي 1/ 252؛ نهاية شرح منهاج البيضاوي للإسنوي 1/ 29؛ طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي 2/ 190؛ معارج الآمال لنور الدين السالمي 3/ 37.

[3] نفس المراجع السابقة

[4] انظر: شرح العمدة لابن تيمية 4/ 334، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ص 248، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 50، الشرح الكبير للرافعي (فتح العزيز شرح الوجيز) 2/ 356، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 6/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت