فهرس الكتاب

الصفحة 8064 من 19081

رقم القاعدة: 843

نص القاعدة: سَبِيلُ الكَسْبِ الخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِه [1] .

ومعها:

مَن اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الحَلَالِ الحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الحَرَامِ وَالبَاقِي حَلَالٌ لَه

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -حق المال الخبيث التصدق به [2] .

2 -سبيل الخبيث التصدق [3] .

3 -سبيل المال الحرام هو التصدق [4] .

4 -الملك الخبيث [5] سبيله التصدق به [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 27، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 229، رد المحتار لابن عابدين 6/ 385. ووردت في المبسوط للسرخسي 12/ 172 بلفظ:"السبيل في الكسب الخبيث التصدق".

[2] البناية للعيني 7/ 586.

[3] صنوان القضاء 1/ 391.

[4] فيض الباري للكشميري 5/ 240.

[5] الأصل في السبب الخبيث أنه لا يفيد الملك؛ إلا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - ذهبوا إلى أنه يفيد الملك بالضمان؛ كالعقد الفاسد إذا اتصل به القبض فإنه يفيد الملك، وكالمغصوب فإنه يملك بالضمان، إلا أنه يكون ملكا خبيثا يجب فسخه شرعا للتخلص من المعصية.

[6] الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت