فهرس الكتاب

الصفحة 10076 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو أن صبيًا كان له مال, فإن الزكاة تجب فيه عند جمهور الفقهاء, ويخاطب وليُّه بإخراجها [1] ؛ لأن الواجبات المالية لا يشترط فيها التكليف/ 1.

2 -إذا زوج الوليُّ المجنونَ إذا علم أنه يحتاج الزواج, فإن نفقة الزوجة تجب في مال المجنون [2] ؛ لأن ما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره/ 1.

3 -إذا أفسد الصبي شيئًا لغيره فإنه يضمن ما أتلف بالمثل إن كان المتلف مثليًا وبالقيمة إن كان المتلف قيميًّا [3] ؛ لأن ما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره/ 1.

4 -لو أن مجنونًا ضرب شخصًا فقتله سقط عنه القصاص؛ لأن القصاص عقوبة بدنية والعقوبات البدنية يشترط لها التكليف, وتجب عليه الدية لأهل المقتول [4] لأن الواجبات المالية لا يشترط لها التكليف/ 1

5 -إذا سرق الصبي مالًا من الغير وجب عليه رده بعينه إن كان موجودًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] خلافًا لما ذهب إليه الحنفية، والأصح في مذهب الإمامية فيما يتعلق بزكاة ما سوى النقدين، أما بخصوص النقدين فلا زكاة فيها على الصبي باتفاق عندهم، وهو قول في مذهب الإباضية أن الصبي لا تجب عليه الزكاة. انظر هذه المسألة بالتفصيل في: بدائع الصنائع 2/ 4، الفواكه الدواني 1/ 334، مغني المحتاج 2/ 131، تحفة المحتاج 3/ 330، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 54، حاشية الجمل 2/ 286، كشاف القناع 2/ 169، الإنصاف 3/ 4، المحلى 4/ 3، 4، البحر الزخار 3/ 142، شرائع الإسلام 1/ 127، الروضة البهية 2/ 12، شرح النيل وشفاء العليل 3/ 8.

[2] انظر: العناية للبابرتي 2/ 157.

[3] انظر: حاشية الدسوقي 3/ 296، بلغة السالك 3/ 385، 386.

[4] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 209، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 199، المصنف لابن أبي شيبة 6/ 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت