فهرس الكتاب

الصفحة 8592 من 19081

5 -بيع الجنين في بطن أمه باطل؛ لما فيه من الغرر [1] , فإذا باع فضولي جنينًا في بطن بقرة ليست له فالعقد باطل من أصله, حتى لو أجاز العقد صاحبُ البقرة بعد علمه بالبيع لا يصح؛ لأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة.

التطبيق الثاني من القواعد:

909 -الْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْمَعْدُوم [2] .

ومن صيغها:

الإجازة تلحق الموجود, لا المعدوم [3] .

شرح القاعدة:

المراد بالمعدوم هو غير الموجود حسًّا, سواء أكان معدوما من أصله, أم هلك بعد وجوده.

ومعنى القاعدة: أن الإجازة لا ترد على شيء لا وجود له في الواقع, ولا تعتبر إلا إذا كان محل التصرف موجودا قائما عند إجازة مَن بيده الإجازة, أما إذا كان معدوما فلا تصح إجازته, ولا يعتد بها؛ لأن"الإجازة بمنزلة الإنشاء" [4] ,"فما لا يكون محلا لإنشاء العقد عليه لا يكون محلا لإجازة العقد فيه" [5] , ومن ذلك أن"المعدوم ليس بمحل للعقد" [6] , فإذا ورد العقد على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تهذيب المدونة لخلف البراذعي 2/ 598، كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي 2/ 169، المجموع للنووي 9/ 391.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 177.

[3] بدائع الصنائع 5/ 177.

[4] الفتاوى الهندية 1/ 336.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 80.

[6] المبسوط للسرخسي 15/ 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت