رقم القاعدة: 584
نص القاعدة: مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالمَعْدُومِ [1]
و معها:
1 -إِتْلَافُ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ
2 -الأَصْلُ أَنَّ المَنَافِعَ غَيْرُ مَضْمونَةٍ بالإِتْلافِ
صيغ أخرى للقاعدة:
لا تعامل فيما لا قيمة له [2] .
قواعد ذات علاقة:
1 -المعدوم شرعا كالمعدوم حسا [3] . [ف/ ... ] أعم
2 -ما حرم الانتفاع به لا يجب ضمانه [4] [ف/ ... ] أخص
3 -ما لا قيمة له لا يكون مضمونا [5] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قال في البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 4/ 239"وجود ما لا قيمة له كعدمه".
[2] حقوق الابتكار لأحمد سحيمي ص 250.
[3] الفروق للقرافي مع هوامشه 1/ 355؛ مواهب الجليل للحطاب 4/ 259. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المغني لابن قدامة 5/ 300.
[5] المبسوط للسرخسي 21/ 117. وفي لفظ:"ما لا قيمة له لا يضمن"المهذب للشيرازي 1/ 374؛ المجموع للنووي 14/ 275. وفي لفظ آخر:"ما لا قيمة له لا يجب في الذمة"التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 233.