فهرس الكتاب

الصفحة 6241 من 19081

رقم القاعدة: 584

نص القاعدة: مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالمَعْدُومِ [1]

و معها:

1 -إِتْلَافُ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ

2 -الأَصْلُ أَنَّ المَنَافِعَ غَيْرُ مَضْمونَةٍ بالإِتْلافِ

صيغ أخرى للقاعدة:

لا تعامل فيما لا قيمة له [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -المعدوم شرعا كالمعدوم حسا [3] . [ف/ ... ] أعم

2 -ما حرم الانتفاع به لا يجب ضمانه [4] [ف/ ... ] أخص

3 -ما لا قيمة له لا يكون مضمونا [5] أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قال في البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 4/ 239"وجود ما لا قيمة له كعدمه".

[2] حقوق الابتكار لأحمد سحيمي ص 250.

[3] الفروق للقرافي مع هوامشه 1/ 355؛ مواهب الجليل للحطاب 4/ 259. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المغني لابن قدامة 5/ 300.

[5] المبسوط للسرخسي 21/ 117. وفي لفظ:"ما لا قيمة له لا يضمن"المهذب للشيرازي 1/ 374؛ المجموع للنووي 14/ 275. وفي لفظ آخر:"ما لا قيمة له لا يجب في الذمة"التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت