رقمالقاعدة:
نص القاعدة: لا يُنْسَبُ إلى سَاكِتٍ قَوْلٌ. لَكَنَّ السُّكُوتَ في مَعْرَضِ الحاجَةِ إلى البَيِانِ بَيَانٌ. [1]
أولًا: صيغ أخرى للشطر الأول:
1_ السكوت لا يكون حجة [2] .
2_ الساكت لا ينسب إليه حكم [3]
3_ من نسب إلى ساكت قولًا فقد كذب عليه [4] .
4_ السكوت لا يكون دليلًا على الموافقة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه القاعدة - كما يلاحظ - ذات شطرين، ورد الشطر الأول منها في كثير من كتب القواعد الفقهية، مثل: أشباه ابن السبكي 2/ 167، المنثور للزركشي 2/ 206، أشباه السيوطي ص 142، أشباه ابن نجيم ص 179، الفرائد البهية للحمزاوي ص 20، نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي ص 552. وورد الشطر الثاني منها في: مجامع الحقائق للخادمي ص 45. ومنهم من جمع بينهما في الصيغة المذكورة، مثل: المجلة - وشروحها - المادة 67، قواعد الفقه للمجددي: 113، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 973.
[2] المبسوط للسرخسي 18/ 171.
[3] شرح منتهى الإردات للبهوتي 3/ 333.
[4] الإبهاج للسبكي 2/ 426.
[5] المصفى لابن الوزير ص 389.