فهرس الكتاب

الصفحة 5578 من 19081

فلانًا من مالي أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له لغة ولا شرعًا, فهو على إطلاقه [1] .

8 -لو قال: وقفت هذه المزرعة - مثلًا - على أولادي. استوى في ذلك الغني والفقير, كذلك يستوي ذكرهم وأنثاهم؛ لأنه سوى بينهم وشرك فقال: أولادي, فيستوي الذكور والإناث فكلهم يدخلون في هذا, ويصرف لهم من مستحق الوقف. وهكذا إذا قال: وقفت هذه المزرعة على المساكين, دخل فيهم كل من يصدق عليه أنه مسكين, سواء كان في غاية الصلاح كالصالحين, أو كان في المستوى العام لعموم المسلمين؛ لأن الوقف صدر مطلقًا خاليًا عن الشروط فيحمل على إطلاقه [2] .

9 -لو حلف لا يشرب الماء - أو ماءً - حنث بشرب العذب والمالح, وإنما حنث بالمالح, وإن لم يعتد شربه, اعتبارًا بإطلاق اللفظ والعرف اللغوي [3] .

10 -إذا قال: اشتر لي فرسًا, أو سيارة, ولم يحدد النوع, ولا اللون, ولا أي صفة من الصفات المقيدة, ولم يكن له عادة معروفة في اقتناء الخيل أو السيارات, فأيما فرس اشتراه الوكيل, أو أي سيارة ابتاعها فهي تلزم الموكل, ويجبر على قبولها؛ لأنه أطلق كلامه, ولم يقيده بالنص على القيد. ولم يقم دليل على التقييد بصفة مخصوصة [4] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 6/ 73، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 485.

[2] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 11/ 40.

[3] انظر: المنثور للزركشي 2/ 384.

[4] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 699.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت