رقم القاعدة: 2046
نصُّ القاعدة: الاستثناءُ عَقِبَ الجُملِ المتعاطفةِ عائدٌ إلى الجميعِ ما لم يمنعْ مانعٌ [1] .
صيغٌ أخرى للقاعدة:
1 ـ إذا تعقَّبَ الاستثناءُ جملا عُطِفَ بعضُها على بعضٍ, رجعَ ذلك إلى الجميع [2] .
2 ـ إذا تعقَّبَ الاستثناءُ جملا, وصلحَ أنْ يعودَ إلى كلِّ واحدٍ منها لو انفردت؛ فإنَّه يعودُ إلى جميعها [3] .
3 ـ الاستثناءُ المتصلُ بجملٍ من الكلام معطوفٍ بعضُها على بعض يجبُ رجوعُه إلى جميعها [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، ص: 98. (ط/ دار ابن كثير، دمشق) . وانظر: أصول السرخسي 2/ 44، والتلخيص، للجويني 2/ 79، و التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 2/ 94، ومنهاج الوصول لأحمد المرتضى 1/ 325، ومجموع الفتاوى 31/ 160.
[2] لباب المحصول في علم الأصول، لابن رشيق 2/ 612.
[3] المسودة لآل تيمية ص 145، (تحقيق محيي الدين عبد الحميد) .
[4] (( إحكام الفصول في أحكام الأصول ) )، للباجي 1/ 283.