3 -الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام [1] [ف/] مكملة
4 -يجوز من الحيل ما كان مباحًا يتوصل به إلى مباح. [2] [ف/] مكملة للقاعدة
5 -حق المسلم لا يسقط بالتحيل [3] [ف/] نوع العلاقة: أخص
6 -الحيلة لإسقاط الزكاة لا تسقطها [4] نوع العلاقة: متفرعة
7 -لا تسقط الشفعة بالاحتيال على إسقاطها [5] نوع العلاقة: متفرعة
8 -كل حيلة يتوصل بها إلى الربا فهي باطلة [6] نوع العلاقة: متفرعة
المراد بالحيل في القاعدة هو الحيل المذمومة التي تستحل بها المحرمات, وتبطل الحقوق, وتسقط الواجبات. [7]
ومعنى"لا تحيل الحقوق"أي لا تحول حقيقتها إلى شيء آخر ولا تسقط الحقوق ولا يترتب عليها شيء, وهو معنى البطلان في صيغ القاعدة الأخرى.
ومعنى القاعدة: أن الحيل المحرمة التي يفعلها المكلف لإبطال حق أو إسقاط واجب لا تبطل هذا الحق ولا تسقط هذا الواجب, سواء أكان هذا الحق أو الواجب لله تعالى أم لآدمي. فإذا كان الحق لله تعالى فإنه لا يسقط ويبقى في ذمة المكلف, وإن كان من حقوق العباد فإنه لا يسقط ولا يترتب عليه شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الكبرى 6/ 315. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 95، المقاصد السنية للشعراني ص 51.
[3] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 10/ 241.
[4] المغني لابن قدامة 2/ 534.
[5] مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري (المادة 1568) .
[6] أصول المذهب الزيدى للسياغي ص 32.
[7] انظر القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 434.