1 -إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقيمة المدة, فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا, لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك [1] .
2 -يجوز للأم إسقاط حق حضانة أولادها مقابل مال عن طريق الصلح والتنازل لا عن طريق البيع [2] ؛ لأن الحقوق المجردة يجوز الصلح عنها بالمال.
3 -يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك اصبح حقًا ماليًا [3] , وهي في الأصل حقوق مجردة, والحقوق المجردة يجوز المعاوضة عنها.
4 -يجوز أخذ الأجرة عن الكتب والبحوث المؤلفة [4] ؛ لأن الحقوق المجردة يجوز بيعها.
5 -المبتكرات والمخترعات الحديثة حقوق معنوية لأصحابها, فيجوز لهم التصرف فيها بالبيع أو الهبة وغيرها؛ لأن حقوق الملكية الفكرية يجوز المعاوضة عنها. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (6) دع /08/ 88 بشأن بدل الخلو في مجلة المجمع-العدد الرابع- موضوع بدل الخلو.
[2] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 366، منح الجليل: 2/ 185. وهذا على القول بأن الحضانة حق الحاضن.
[3] من القرار رقم (5) لمجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية في دورة مؤتمر المجمع الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ/ 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م. انظر مجلة المجمع - العدد الخامس.
[4] انظر السابق، فقه النوازل 2/ 171 - 176.
[5] انظر السابق.