1 -إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله [1] أم حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية على وجهين [2] . جاريين على وجهي القاعدة.
2 -إذا بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان وهو صائم لزمه إتمامه على المنصوص, وهو الأصح باتفاق الأصحاب, وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه, جريا على وجه القاعدة القاضي بأن العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها, وفيه وجه أنه يستحب إتمامه ويجب قضاؤه. عملا بالشطر الآخر للقاعدة [3] .
3 -من أدرك الإمام في الركوع يكون مدركا لثواب جميع الركعة, وقيل: إنما يثاب من وقت النية [4] . جريا على وجهي القاعدة.
4 -لو قارنت النية غسل الوجه ولم ينوها قبله لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة على الأصح [5] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها لا يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ومذهب ابن حزم وغير واحد من أهل العلم أنه لا يحكم له به وعبارته:"ولا يجزئ صوم التطوع الا بنيه من الليل"، المحلى لابن حزم 6/ 170.
[2] انظر: القواعد لابن رجب ص 205، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 3/ 347.
[3] انظر: المجموع، شرح المهذب للنووي 6/ 258، والقول بالبدل رأي أكثر الإباضية، معارج الآمال للسالمي 8/ 70.
[4] انظر: خبايا الزوايا للزركشي 1/ 111، طرح التثريب للعراقي 2/ 16.
[5] انظر: المنثور للزركشي 1/ 203.