فهرس الكتاب

الصفحة 12438 من 19081

عند العلماء, قال الطحاوي:"وقد جرت عادةُ الناس بالاستئجار للحج قبل الخروج, لم يمنَعْ منه أحد" [1] .

3 -وللحاجة إلى ذلك. قال السرخسي:"إنَّ جواز عقد الإجارة لحاجةِ الناسِ, وقد تَمَسُّ الحاجةُ إلى الاستئجار مضافًا إلى وقت مستقبل, لأنها في وقت حاجته ربما لا يجدُ ذلك, أو لا يجدُهُ بأجرة المثل" [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -قال صاحب"المحيط": إذا قال: إذا جاء رأسُ الشهر, فقد آجرتُك هذه الدار بكذا. يجوز, وإن كان فيه تعليق. وعليه الفتوى. وهو قول أبي الليث و أبي بكر الإسكاف [3] ."مع أنَّ الإجارة لا يصح تعليقها بالشرط" [4] . قال ابن عابدين:"لعلَّ وجهه أنه وَقْتٌ يجيءُ لا محالةَ, فلم يكن تعليقًا بخطر, أو هو إضافةٌ لا تعليقٌ, والإجارةُ تقبَلُ الإضافة. وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء" [5] .

2 -قال السرخسي:"ولا بأس أنْ يُسِلِّفَ في كراء مكة [6] قبل الحج بسنةٍ أو بأشهر, لأنَّ وقت الحج معلومٌ لا يُجهل. وهذا بناءً على مذهبنا أنَّ الإجارة المضافةَ إلى وقت في المستقبل تصحّ" [7] .

3 -جاء في"شرح منتهى الإرادات":"لا يشترطُ أن تلي مدةُ الإجارةِ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مختصر اختلاف الفقهاء 4/ 128.

[2] المبسوط 16/ 20.

[3] الفتاوى الهندية 4/ 410، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 131، الدر المختار 4/ 224.

[4] الفوائد الزينية لابن نجيم ص 138.

[5] رد المحتار 4/ 224.

[6] أي كراء الراحلة إلى مكة للحج.

[7] المبسوط 16/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت