فهرس الكتاب

الصفحة 5610 من 19081

4 -من اشترى شاة ناويا بها أضحية لم تصر أضحية بالنية مع الشراء, حتى يوجبها بعد الشراء؛ لأن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك, ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته, فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك [1] ؛ لأن الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد.

التطبيق الثاني من القواعد:

498 -نص القاعدة: لَا يَتَّحِدُ الْقَابِضُ وَالْمُقْبَضِ [2]

ومن صيغها:

اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور [3]

القابض: المستقبل للعوض في العقود

و المقبض: اسم مفعول من أقبض وهو من يدفع المعوض عنه للقابض في العقود.

ومعنى القاعدة نفي إمكان أن يقوم شخص واحد بهذين الدورين في المعاملات فيعتبر قابضا ومقبضا في نفس العقد. وبذا يتضح ما سبق بيانه من أن هذه القاعدة تشترك في نفس المعنى مع القاعدة السابقة:"الشيء الواحد لا"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] خلافا لأبي حنيفة ومالك الحاوي الكبير للماوردي 15/ 100.

[2] أشباه السبكي 1/ 259.

[3] أشياه السيوطي 1/ 280

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت