فهرس الكتاب

الصفحة 9362 من 19081

5 -منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت [1] . [ف/ ... ] (مكملة)

6 -كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى [2] . (أخص)

7 -المضمون في البيع الفاسد القيمة, لا المسمى [3] . (أخص)

8 -كل نكاح فاسد ففيه مهر المثل إذا كان مدخولا [4] . (أخص)

شرح القاعدة:

المسمى هو: العوض الذي يقع به التراضي بين المتعاقدين, سواء أكان مساويا للقيمة, أم أزيد منها, أم أنقص.

والقيمة هي: عوض المثل؛ قال السيوطي:"كل موضع اعتبرت فيه القيمة, فإنها عبارة عن ثمن المثل" [5] , أو أجر المثل.

ومعنى القاعدة: أن العقد إذا فسد لخلل في وصف من أوصافه أو شرط من شرائط صحته ثم حصل فيه قبض واستهلاك للعين أو استيفاء للمنفعة أو العمل فإن الواجب فيه هو عوض المثل, لا المسمى, ويكون ضمانه حينئذ ضمان يد, لا ضمان عقد؛ فإذا هلك المبيع في يد المشتري في عقد فاسد فإنه يضمنه بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا, ولا يجب عليه الثمن المسمى في العقد, وكذلك إذا استوفى المؤجر المنفعة في إجارة فاسدة فإن الواجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الإنصاف للمرداوي 6/ 202.

[2] حاشية تحفة المحتاج 9/ 283.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 76. وورد في الاستذكار لابن عبد البر 19/ 206 بلفظ:"البيع الحرام مردود أبدا فإن فات رجع فيه إلى القيمة".

[4] التلخيص لابن القاص ص 503. وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت