فهرس الكتاب

الصفحة 10112 من 19081

رقم القاعدة: 1106

نص القاعدة: لا يُؤاخَذُ أَحَدٌ بِجِنَايَةِ أَحَدٍ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها [2] .

2 -الأصل أن كل جان يختص بموجَب جنايته [3]

3 -لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها [4]

4 -كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح الزرقاني على مختصر خليل 4/ 239؛ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 2/ 491؛ فيض القدير له 6/ 391. وفي لفظ:"لا يؤاخذ أحد بذنب غيره"السنن الكبرى، للبيهقي 8/ 345.و بنحوه في النوازل الكبرى للوزاني 10/ 297. وفي لفظ:"لا يؤاخذ أحد بجرم أحد"أحكام القرآن لابن العربي 2/ 774.

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 392. وفي لفظ عنده أيضًا:"من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى"1/ 294.

[3] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 185.

[4] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 35. وفي لفظ:"لا يحل أن يؤخذ أحد بجريرة أحد"المحلى لابن حزم 8/ 156.

[5] المجموع المذهب للعلائي 2/ 480؛ الأشباه والنظائر، للسيوطي ص 487؛ مختصر قواعد ابن خطيب الدهشة 2/ 568

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت