رقم القاعدة: 1106
نص القاعدة: لا يُؤاخَذُ أَحَدٌ بِجِنَايَةِ أَحَدٍ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها [2] .
2 -الأصل أن كل جان يختص بموجَب جنايته [3]
3 -لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها [4]
4 -كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الزرقاني على مختصر خليل 4/ 239؛ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 2/ 491؛ فيض القدير له 6/ 391. وفي لفظ:"لا يؤاخذ أحد بذنب غيره"السنن الكبرى، للبيهقي 8/ 345.و بنحوه في النوازل الكبرى للوزاني 10/ 297. وفي لفظ:"لا يؤاخذ أحد بجرم أحد"أحكام القرآن لابن العربي 2/ 774.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 392. وفي لفظ عنده أيضًا:"من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى"1/ 294.
[3] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 185.
[4] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 35. وفي لفظ:"لا يحل أن يؤخذ أحد بجريرة أحد"المحلى لابن حزم 8/ 156.
[5] المجموع المذهب للعلائي 2/ 480؛ الأشباه والنظائر، للسيوطي ص 487؛ مختصر قواعد ابن خطيب الدهشة 2/ 568