فهرس الكتاب

الصفحة 8256 من 19081

قال الصنعاني - رحمه الله تعالى:"دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه وعلى أن من يتحقق قاصدا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر وإن فقأ عينه فإنه لا ضمان عليه [1] ".

و يقاس على الأمور المذكورة في هذه الأحاديث سائر ما يجوز فعله في عدم وجوب الضمان بسببه.

4 -المعقول: هذه القاعدة هي من القواعد التي يقضي بها العقل؛ وذلك لأن الضمان يستدعي سبق التعدي, والجواز الشرعي يأباه, فتنافيا [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا ترتب على فتح محل تجاري كساد تجارة محل آخر, فلا ضمان على صاحب المحل؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله, والجواز الشرعي ينافي الضمان 1 [3] /.

2 -من حفر بئرًا أو حفرة في ملكه الخاص به, فوقع فيها حيوان رجل, أو وقع فيها إنسان فهلك, لا يضمن حافر البئر شيئًا؛ لأن لكل إنسان حرية التصرف في أملاكه ما لم يتعلق بها حق الآخرين, وهذا بعكس الأموال العامة, فإن الانتفاع المأذون بها شرعًا مقيد بشرط سلامة الآخرين [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سبل السلام 3/ 262.

[2] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 449، القواعد الفقهية للباحسين ص 243.

[3] انظر: المجلة، المادة 965، و 1288، نظرية الضمان ص 212.

[4] انظر: المجلة، المادة 91، درر الحكام 1/ 81، كشاف القناع 6/ 8، فتح الباري 12/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت