فهرس الكتاب

الصفحة 5377 من 19081

رقم القاعدة: 468

نص القاعدة: مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود [2] .

2 -من سعى في نقض ما قد تم من جهته ضل سعيه [3] .

3 -لا يجوز للإنسان أن يسعى في نقض ما تم من جهته [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وردت القاعدة بهذه الصيغة في كثير من قواعد وفروع الفقه الحنفي. فمن كتب القواعد: الأشباه لابن نجيم ص 230؛ ترتيب اللآلي 2/ 1077؛ المجلة - وشروحها - المادة 100؛ الفرائد البهية 19؛ قواعد الفقه للمجددي ص 129؛ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 407؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1015 الفقرة 631. ومن كتب الفقه: المبسوط للسرخسي 7/ 174؛ الدر المختار للحصكفي 4/ 428؛ البحر الرائق لابن نجيم 6/ 166؛ حاشية ابن عابدين 4/ 428.

[2] البناية للعيني 9/ 236.

[3] المبسوط 15/ 61؛ وتبيين الحقائق للزيلعي - وزيد بعده: في الحياة الدنيا - 4/ 164؛ شرح المجلة للأتاسي 4/ 107.

[4] البناية للعيني 7/ 272، 458. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعضهم جعل قاعدة"المعاملة بنقيض المقصود الفاسد"- كما في: المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الجزئية، ص 98 - وقاعدة:"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"من الصيغ الأخرى لهذه القاعدة، لكن بالتأمل في معنى القاعدتين، ومن خلال النظر في تطبيقاتهما يتبين أنهما تختلفان عن القاعدة التي بين أيدينا، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت