رقم القاعدة: 630
نص القاعدة: الحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ [1] .
ومعها:
حَرِيمُ المَمْنُوعِ مَمْنُوع.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -حريم الشيء ملحق به. [2]
2 -حريم الشيء في حكمه. [3]
3 -حيز الشيء [4] يعطى له حكمه. [5]
4 -حيز الشيء في حكم ذلك الشيء. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه السيوطي ص 125، الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 175، إيضاح القواعد الفقهية للّحجي ص 110.
[2] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 276.
[3] فيض الباري شرح البخاري للكشميري 2/ 47.
[4] الحيز: فيعل من الحوز، وهو كل جمع منضم بعضه إلى بعض، والناحية من الدار ونحوه، وما انضم إلى الشيء من المرافق والمنافع، وهو المراد به هنا. انظر: لسان العرب 5/ 343، والمصباح المنير ص:156، والمعجم الوسيط 1/ 206.
[5] الهداية مع فتح القدير 1/ 507، تبيين الحقائق 3/ 272.
[6] بدائع الصنائع 2/ 58.