التطبيق السابع من القواعد:
207 -نص القاعدة: الْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدِّي [1] .
ومن صيغها:
1 -الأصل عدم العدوان [2] .
2 -الأصل عدم العداء [3] .
التعدي لغة: الظلم, وأصله مجاوزة الحد [4] . أو"تجاوز ما ينبغي أن يُقْتَصَر عليه" [5] .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه في اللغة.
والتعدي يكون بأحد أمرين:
"1 - إما بتجاوز الفاعل على الشخص المضرور في جسمه أو ماله أو حقه رأسًا, كما في حالة المباشرة."
2 -و إما بتجاوزه في تصرفه الحدود المأذون بها شرعًا حتى يفضي إلى ضرر الغير, كما في حالة التسبب" [6] ."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 5/ 509 و 6/ 206، المعيار المعرب للونشريسي 8/ 372، البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 576، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 3/ 177، كشاف القناع للبهوتي 1/ 67، التاج المذهب للعنسي 3/ 250.
[2] الذخيرة للقرافي 8/ 152 و 9/ 36، المهذب للشيرازي 1/ 409، المغني لابن قدامة 5/ 326.
[3] عقد الجواهر الثمينة لابن شأس 3/ 1194، الشرح الكبير للدردير 3/ 537، منح الجليل لعليش 3/ 546، حاشية العدوي على شرح الخرشي 6/ 85، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 99، إعداد المهج للشيخ أحمد بن المختار الشنقيطي ص 237.
[4] انظر: تهذيب اللغة للأزهري 3/ 70، لسان العرب لابن منظور 15/ 31، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1309؛ مادة: عدا.
[5] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/ 230؛ مادة: عدا.
[6] المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 1047.