رقم القاعدة: 358
نص القاعدة:"الْأَصْلُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ غَيْرِ لَازِمٍ أَنْ يَكُونَ لِبَقَائِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء [2]
2 -كل تصرف غير لازم لدوامه حكم ابتدائه [3]
3 -التصرف إذا لم يكن لازما كان لدوامه حكم ابتدائه [4]
4 -لدوام التصرفات الغير اللازمة حكم الابتداء [5]
5 -ما لا يكون لازما فلدوامه حكم الابتداء [6]
6 -العقود التي لا تلزم لبقائها حكم الابتداء. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 223.
[2] الهداية شرح البداية للمرغيناني 4/ 7؛ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 5/ 211، اللباب في شرح الكتاب للميداني 1/ 245. وفي لفظ"ما لا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء"ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 61.
[3] العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 60.
[4] العناية شرح الهداية 4/ 33.
[5] تكملة شرح فتح القدير 5/ 46.
[6] العناية شرح الهداية 3/ 80.
[7] تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 4/ 289.