فهرس الكتاب

الصفحة 4593 من 19081

رقم القاعدة: 358

نص القاعدة:"الْأَصْلُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ غَيْرِ لَازِمٍ أَنْ يَكُونَ لِبَقَائِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ" [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء [2]

2 -كل تصرف غير لازم لدوامه حكم ابتدائه [3]

3 -التصرف إذا لم يكن لازما كان لدوامه حكم ابتدائه [4]

4 -لدوام التصرفات الغير اللازمة حكم الابتداء [5]

5 -ما لا يكون لازما فلدوامه حكم الابتداء [6]

6 -العقود التي لا تلزم لبقائها حكم الابتداء. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 223.

[2] الهداية شرح البداية للمرغيناني 4/ 7؛ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 5/ 211، اللباب في شرح الكتاب للميداني 1/ 245. وفي لفظ"ما لا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء"ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 61.

[3] العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 60.

[4] العناية شرح الهداية 4/ 33.

[5] تكملة شرح فتح القدير 5/ 46.

[6] العناية شرح الهداية 3/ 80.

[7] تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 4/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت