فهرس الكتاب

الصفحة 5936 من 19081

9 -إذا سرق الفقير وغيره ممن له سبب يقتضي أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو بسبب آخر, هل يعد كالمالك فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك أو يجب عليه القطع لأنه لا يعد مالكًا [1] . قولان جاريان على شطري القاعدة.

ثانيا: التطبيقات التي هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القاعدة:

542 -نص القاعدة: قِيَامُ سَبَبِ الْمِلْكِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ كَقِيَامِ الْمِلْكِ فِي صِحَّةِ التَّعْلِيقِ [2]

شرح القاعدة:

التعليق: توقيف أمر في دخوله في الوجود على دخول أمر آخر في الوجود [3] .

ومعنى القاعدة أنه إذا وجد سبب الملك عند وقوع التعليق والملك لم يقع بعد, اعتبر وجوده بمنزلة وجود الملك نفسه المشروط لصحة التعليق؛ فيصح التعلق إذن.

والفقهاء القدماء يبنون هذه القاعدة ويمثلون لها بالمسألة الإجماعية [4] المذكورة في أمهات الكتب الفقهية [5] وهي الرجل يقول لجاريته: كل ولد تلدينه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 117، وانظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 14/ 802، وبالقطع جزم ابن حزم وبالغ في الاستدلال له والرد على مخالفه، انظر: المحلى لابن حزم 11/ 328.

[2] المبسوط للسرخسي 7/ 131.

[3] فروق للقرافي 1/ 44.

[4] انظر: إجماعيات ابن المنذر 1/ 124.

[5] المدونة الكبرى 7/ 203، الأم 7/ 138، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه للمروزي 2/ 473، المبسوط للسرخسي 7/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت