فهرس الكتاب

الصفحة 6616 من 19081

رقم القاعدة: 648

نص القاعدة: الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَنْفَرِدُ بِاسْمِهِ وَجِنْسِهِ وَحُكْمِهِ عَنْهُمَا [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل [2] تكامل

2 -الشيء مع غيره غيره في نفسه [3] تلازم

3 -كل جنس متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما بحال فلا تجب فيه الزكاة [4] أخص

شرح القاعدة:

معنى القاعدة أن الشيء المتولد من شيئين يكون له ماهيته المتميزة عنهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 2/ 241.

[2] المبسوط للسرخسي، 11/ 54.،وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية

[3] إدرار الشروق لابن الشاط (المطبوع بهامش فروق القرافي) 2/ 25؛ التاج والإكليل للمواق 4/ 60؛ حاشية ابن عابدين، 8/ 474؛ وبلفظ: حكم الشيء في نفسه وحده يجوز أن يكون مخالفًا لحكمه مع غيره، نفائس الأصول للقرافي 1/ 319، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حكم الجمع يفارق حكم التفريق".

[4] التجريد االقدوري 3/ 1198

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت