التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار
رقم القاعدة/الضابط: 1717
نص الضابط: التَّعْزِيرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأعْصَارِ وَالأَمْصَارِ [1] .
صيغ ذات علاقة:
-لا يعزر بما يعيَّر به على الدوام [2] .
شرح الضابط:
التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها كسرقة ما دون النِصاب, أو سرقة من غير حرز, أو النهب أو الغصب أو الاختلاس, أو الجناية على إنسان بما لا يوجب حدا ولا قصاصا ولا دية, أو شتمه بما ليس بقذف ونحو ذلك, فكل هذا يسمى تعزيرًا لأنّ غايته المنع من الجناية؛ والأصل في التعزير لغة المنع, ومنه التعزير بمعنى النصرة [3] ويأتي هنا بمعنى التأديب لأن الغاية من التأديب المنع من تكرار الفعل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى، أبو العباس التلمساني الونشريسي 2/ 416، دار الغرب الإسلامي، سنة الطبع: 1981 م،
[2] مستفاد من عبارة الهيتمي في الفتاوى الكبرى 4/ 236، دار الفكر.
[3] المغني لابن قدامه 9/ 148، دار الفكر، بيروت.