رقم القاعدة: 644
نص القاعدة: قَد يَثْبُتُ الفَرْعُ وإن لم يَثْبُتْ الأَصْلُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل [2] .
2 -قد يثبت الفرع دون الأصل [3] .
3 -قد يجوز أن يثبت الفرع دون أن يثبت الأصل [4] .
4 -ربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت [5] .
5 -لا يسقط الفرع في بعض الأحوال بسقوط الأصل [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد 3/ 22، أشباه السيوطي ص 118، أشباه ابن نجيم ص 121، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 885.
[2] المجلة - وشروحها - المادة 81؛ القواعد الفقهية للمجددي ص 98؛ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 484.
[3] نهاية المحتاج للرملي 4/ 167؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1026؛ القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي ص 404.
[4] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 48.
[5] الفوائد الجنية للفاداني 2/ 112.
[6] القواعد الفقهية للندوي ص 391، نقلًا عن شرح المجلة للمحاسني 1/ 74.