يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط, أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابًا في العادة [1] , فإذا كان العمل أو الأجر مجهولا فسد العقد, فإذا تم تعيينه في مجلس العقد صح العقد.
7 -لا بد في بيع التقسيط من أن يكون الأجل معلوما علما ينفي النزاع, وذلك ببيان وقت أداء كل قسط ومدة التقسيط كاملة [2] , فإذا كان الأجل مجهولا فسد البيع, فإذا تم تعيينه في مجلس العقد صح العقد.
التطبيق الثالث من القواعد:
975 -نص القاعدة: الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَلْحَقُ بِه [3] .
ومن صيغها:
الزيادة في المجلس من العوض [4] .
شرح القاعدة:
معنى القاعدة: أن أحد العاقدين إذا زاد شيئًا في العقد بعد انعقاده وإبرامه وهو ما زال في مجلس العقد - كالزيادة في الثمن أو المثمن أو الأجل - ورضي الآخر فإن ذلك يلتحق بأصل العقد, ويصبح مؤثرًا فيه, ويسري عليه أحكامه, ويلزم كلزومه, ويكون تراضيهما على الزيادة في مجلس العقد بمنزلة تراضيهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص 355.
[2] انظر: بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي ص 181. ط. دار إشبيليا.
[3] المغني لابن قدامة 5/ 82.
[4] المغني لابن قدامة 4/ 48.