فهرس الكتاب

الصفحة 3172 من 19081

1 -لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد لظن بقاء الليل, فتبين أنها بعد طلوع الفجر, كانتا عن السنة على الصحيح, بناءً على أن السنن الرواتب لا يشترط تعيينها على الصحيح المعتمد [1]

2 -لا يجب التمييز بين التيمم للحدث والتيمم للجنابة؛ لوقوع التيمم طهارة فجاز أن يؤدي به ما شاء [2] .

3 -من كان عليه سجود التلاوة لا يلزمه التعيين تعيينها, بل يكفيه مطلق النية؛ لأن التلاوة جنس واحد, والتعيين في الجنس الواحد لا يلزم [3] .

4 -من كان عليه قضاء أيام من رمضان واحد فصام بعددها ينوي القضاء, يجزئه, وإن لم يعين في نيته أنه صائم عن يوم كذا؛ لأن رمضان سنةٍ واحدةٍ جنسٌ واحد, ونية التعيين في الجنس الواحد غير معتبرة [4] .

5 -لو كان له نقود أو عروض للتجارة فعجّل زكاة جنسٍ منها ثم هلك بعض المال جاز المعجّل عن الباقي؛ لأن الكل في حكم مالٍ واحدٍ بدليل أنه يضمّ البعض إلى البعض في تكميل النّصاب فكانت نية التعيين في التعجيل لغوًا [5] . وكذلك لو كان له عين ودين فعجَّل عن العين, ثم هلكت قبل الحول جاز عن الدين [6] ؛ لأن نية التعيين في الجنس الواحد غير معتبرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أشباه ابن نجيم ص 32 - 33؛ حاشية ابن عابدين 1/ 405.

[2] انظر: أشباه ابن نجيم ص 32، موسوعة القواعد الفقهية 11/ 1296. وهذا عند الحنفية الذين يرون أن التيمم رافع للحدث، وبدل مطلق عن الماء، خلافًا للجمهور الذين يرون أن التيمم بدل ضروري، ومبيح وليس رافعًا - انظر: الموسوعة الفقهية 14/ 268 - و قال ابن قدامة:"ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئه"الكافي لابن قدامة 1/ 64.

[3] انظر: أشباه ابن نجيم ص 32؛ غمز عيون البصائر للحموي 1/ 117.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 7/ 10، أشباه ابن نجيم ص 31، المغني لابن قدامة 8/ 36.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 52. وراجع أيضًا: فتح القدير لابن الهمام 2/ 207.

[6] المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت