من الحرام إلى الحلال والتخلص من المآثم أمر واجب شرعا, فيكون التحيل له باتخاذ الوسائل والأسباب المؤدية إليه أمر مطلوب شرعا كذلك, ولا تخرج الحيل المباحة عن هذا. [1]
1 -يجوز في الحرب استعمال التورية والخداع وكل ما من شأنه هزيمة الأعداء؛ لأن الحيل الشرعية المباحة جائزة. [2]
2 -يجوز للمؤجر الزيادة على الأجرة لترميم العين المستأجرة بجعل الزيادة من أجرة العين ثم يأمره المؤجر بصرفه إلى الترميم, فيكون المستأجر وكيلا بالإنفاق, خروجا من اشتراط المرمة على المستأجر لأنه يفسد الإجارة. [3]
3 -اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز, لأن الأصل أن الخراج على المالك وليس على المستأجر, لكن يجوز أن يزيد في الأجرة بقدره, ثم يأذن له أن يدفع في خراجها ذلك القدر الزائد على أجرتها, لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة أصبح ذلك دينا على المستأجر, وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق الخراج وهو جائز [4]
4 -يجوز للأسير الاحتيال للتخلص من أسر الكفار؛ لأنه يجوز من الحيل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 18/ 331 - 332.
[2] انظر بيان الدليل لابن تيمية ص 228، إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 240، التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 4/ 429.
[3] وهذا عند الحنفية والحنابلة. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 414، إعلام الموقعين 3/ 345.
[4] وهذا عند الحنفية والحنابلة. انظر السابق.