رقم القاعدة: 1068
نص القاعدة: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ وَقْتُه لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من فاته شيء من العبادات فعليه القضاء [2] .
2 -كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء [3]
3 -قضاء الفوائت واجب [4] .
4 -الواجب يجب قضاؤه [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -النوافل المؤقتة هل تقضى أم لا؟ [6] [ف/] قسيمة
2 -القضاء يحكي الأداء [7] / [ف/ ... ] 6 متكاملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الاستغناء في الفروق والاستثناء للبكري 1/ 317. وبنحوه في أشباه السيوطي ص 401؛ مختصر قواعد ابن خطيب الدهشة 2/ 616.
[2] السيل الجرار للشوكاني 2/ 232.
[3] المجموع شرح المهذب للنووي 7/ 15؛ المنثور للزركشي 3/ 75؛ أشباه ابن السبكي 1/ 216.
[4] عمدة القارئ للعيني 4/ 31؛ التاج والإكليل للمواق 2/ 7.
[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 106.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] تبيين الحقائق 1/ 336؛ شرح الزركشي 1/ 342. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.