فهرس الكتاب

الصفحة 8614 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو باع ملك غيره فأجازه مالكه بعد فوات المعقود عليه لم يجز؛ لأن العقد لا يرد على التالف ابتداءً, فلم تجز إجازته؛ إذ الإجازة لا تلحق الإتلاف [1]

2 -لو آجر الفضولي مالًا لآخر, فأجازه صاحب المال بعد إتلاف المنافع بانقضاء مدة الإجارة فلا تجوز إجازته؛ لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف [2]

3 -لو أتلف أحد مالًا لآخر تعديًا وقال بعد ذلك صاحب المال: أجزت أو رضيت ; فلا يبرأ المتلف من الضمان ; لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف [3]

4 -لو أقرض الدنانير المودعة عنده لآخر بغير إذن المودع واستهلكها ذلك الشخص وأجاز المودع بعد ذلك هذا الإقراض فله تضمين المقرض المبلغ المذكور ; لأن الإجازة غير صحيحة [4] .

5 -لو خلط الْمُسْتَودَعُ المال المودع عنده بمال شخص آخر مودع عنده يضمن الوديعتين ويبقى المخلوط له ولا ترد عليه الإجازة [5] لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف

6 -لو قال أحد لمدين شخص ما: أعطني العشرة التي هي دين عليك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 67، درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر 2/ 536.

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 77، درر الحكام لعلي حيدر 2/ 602.

[3] انظر: درر الحكام 2/ 536، شرح المجلة للأتاسي 3/ 454.

[4] درر الحكام 2/ 536.

[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 2/ 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت