1 -لو باع ملك غيره فأجازه مالكه بعد فوات المعقود عليه لم يجز؛ لأن العقد لا يرد على التالف ابتداءً, فلم تجز إجازته؛ إذ الإجازة لا تلحق الإتلاف [1]
2 -لو آجر الفضولي مالًا لآخر, فأجازه صاحب المال بعد إتلاف المنافع بانقضاء مدة الإجارة فلا تجوز إجازته؛ لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف [2]
3 -لو أتلف أحد مالًا لآخر تعديًا وقال بعد ذلك صاحب المال: أجزت أو رضيت ; فلا يبرأ المتلف من الضمان ; لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف [3]
4 -لو أقرض الدنانير المودعة عنده لآخر بغير إذن المودع واستهلكها ذلك الشخص وأجاز المودع بعد ذلك هذا الإقراض فله تضمين المقرض المبلغ المذكور ; لأن الإجازة غير صحيحة [4] .
5 -لو خلط الْمُسْتَودَعُ المال المودع عنده بمال شخص آخر مودع عنده يضمن الوديعتين ويبقى المخلوط له ولا ترد عليه الإجازة [5] لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف
6 -لو قال أحد لمدين شخص ما: أعطني العشرة التي هي دين عليك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 67، درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر 2/ 536.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 77، درر الحكام لعلي حيدر 2/ 602.
[3] انظر: درر الحكام 2/ 536، شرح المجلة للأتاسي 3/ 454.
[4] درر الحكام 2/ 536.
[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 2/ 260.