2 -يرجح الناقل عن حكم الأصل على المقرر لحكمه [1] أصل
3 -إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام [2] أصل
4 -ما كان أقوى في الظن كان أولى [3] اللزوم
5 -يقدم القياس الذي علته عامة لجميع المكلفين على غيرها [4] مكملة -
6 -الراجح من الدليلين ما كان الظن بثبوته أقوى من الآخر. [5] أعم
هذه القاعدة من القواعد المعقودة لبيان الترجيحات الخاصة بالعلل مطلقا, سواء أكان ذلك في باب ترجيحات الأقيسة, أو في غيره, وإن ذكرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 5/ 433 مؤسسة الرسالة؛ وفي معناها:"يرجح على مقررٍ للحكم الأصلي ناقلٌ عنه"شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 687 ط جامعة أم القرى.
[2] الفروق للقرافي 1/ 339 دار الكتب العلمية، ومثلها:"إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام"الفروق للقرافي 4/ 115؛ وفي معناها:"يرجح الخاص على العام"الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 3/ 230 دار الكتب العلمية؛ ونهاية السول للإسنوي 1/ 385 دار الكتب العلمية؛ والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي 2/ 749 مكتبة الرشد، والبحر المحيط للزركشي 4/ 458 دار الكتب العلمية، والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 8/ 4176 مكتبة الرشد؛ و:"يقدم الخاص على العام"شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 422 مكتبة الكليات الأزهرية؛ و:"الخاص يقضي على العام"البحر المحيط للزركشي 4/ 458 دار الكتب العلمية؛ و: تأخر العموم عن الخصوص لا يقتضي إلغاء الخصوص بل يقدم الخصوص على العموم سواء تقدم الخاص أو العام. فتاوى الأيمان والكفارات لأحمد الخليلي ص 352. الناشر: الأجيال. الطبعة الأولى 2006 م.
[3] التبصرة ص 213 دار الكتب العلمية، وفي معناها:"ما كان أقوى في الظن كان قبوله أرجح"فصول الأصول لخلفان السيابي ص 365 طبعة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"العمل بأرجح الظنين عند التعارض واجب".
[4] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني 4/ 328 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] طلعة الشمس للسالمي 2/ 212.