رقم القاعدة: 357
نص القاعدة:"مَا يَمْتَدُّ فَلِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ وَإِلَّا فَلَا" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لا يمتد من الأفعال لا يعطى لدوامه حكم الابتداء, وما يمتد من الأفعال يعطى لدوامه حكم الابتداء [2]
2 -يعطى للدوام حكم الابتداء فيما يمتد [3]
3 -كل فعل يقبل الامتداد يعطى لبقائه حكم الابتداء. [4]
4 -الفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء [5]
5 -للمداومة فيما له امتداد حكم الابتداء [6]
6 -ما يكون مستداما كان لدوامه حكم الإنشاء. [7]
7 -الاستدامة على ما يستدام كالإنشاء [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 182، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 132، قواعد الفقه للمجددي ص 117، الدر المختار للحصفكي 4/ 55 حاشية ابن عابدين 4/ 55.
[2] المحيط البرهاني لابن مازة 5/ 79.
[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/ 329.
[4] البناية شرح الهداية للعيني 4/ 553.
[5] الفتاوى البزازية للإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 2/ 12، حاشية ابن عابدين 3/ 82.
[6] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 1/ 153.
[7] المحيط البرهاني لابن مازة 7/ 346.
[8] المبسوط للسرخسي 1/ 173، 6/ 111، 8/ 135، 19/ 160.