رقم القاعدة: 564
نص القاعدة: إِذَا تَعَارَضَ المَكْرُوهُ وَالمُحَرَّمُ قُدِّمَ المُحَرَّمُ وَالتُزِمَ دَفْعُهُ وَحَسْمُ مَادَّتِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ارتكاب المكروهات أولى بل أوجب من ارتكاب المحذورات [2]
2 -تعارض المحرم مع المكروه يقتضي تقديم درء المحرم ولو بارتكاب المكروه [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -يُدْفَعُ أعْظَمُ الضَّرَرَيْنِ بِأهْوَنِهِمَا [ف/] [4] أعم
2 -يدفع الضرر بقدر الإمكان [5] أعم
3 -إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 4/ 252؛ تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 276.
[2] المدخل لابن الحاج 1/ 97.
[3] نظرية التقريب للدكتور أحمد الريسوني 1/ 332.
[4] المبسوط للسرخسي 4/ 59، 106، 6/ 46، 10/ 77، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيضر 2/ 464، وانظر قاعدة:"الضرر يزال"، في قسم القواعد الفقهية.
[6] الذخيرة للقرافي 1/ 288؛ المعيار المعرب للونشريسي 8/ 480.