رقم القاعدة/الضابط: 1616
نص الضابط: الأَصْلُ فِي الأَطْعِمَةِ الحِلُّ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الأصل في المطعوم الحل إلا ما استثني. [2]
2 -الأصل في الطعام كونه طيبا. [3]
3 -الأصل في الطعام والشراب الحل [4]
صيغ ذات علاقة:
1 -الحل هو الأصل في الأشياء. [5] أعم
2 -الأصل في الأشياء الحظر. [6] مخالفة/أو أصل استثني منه الضابط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المقنع لابن قدامة 1/ 308، وشرح الزركشي 6/ 671، وانظر: حاشية الطحطاوي 1/ 168، والبيان للعمراني 1/ 63، والاختيارات للبعلي 1/ 321، والإقناع للحجاوي 4/ 308، والفروع 6/ 294.
[2] انظر: روض الطالب 1/ 563.
[3] إتحاف السادة المتقين 5/ 212.
[4] كشف الأسرار 3/ 31. وفي لفظ:"الأصل في الطعام والماء الحل"إعلام الموقعين 2/ 340.
[5] تبيين الحقائق 4/ 85، 447، وفتح القدير 1/ 146، وانظرها في قسم القواعد الفقهية يلفظ:"الأصل في الأشياء الحل". وهذا ليس على عمومه، بل له مخصصات ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل. كما في الموافقات 1/ 186، ومحل بيان ذلك عند دراسة القاعدة المذكورة.
[6] غمز عيون البصائر 1/ 224، إرشاد الفحول 1/ 202.