فهرس الكتاب

الصفحة 14015 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1616

نص الضابط: الأَصْلُ فِي الأَطْعِمَةِ الحِلُّ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -الأصل في المطعوم الحل إلا ما استثني. [2]

2 -الأصل في الطعام كونه طيبا. [3]

3 -الأصل في الطعام والشراب الحل [4]

صيغ ذات علاقة:

1 -الحل هو الأصل في الأشياء. [5] أعم

2 -الأصل في الأشياء الحظر. [6] مخالفة/أو أصل استثني منه الضابط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقنع لابن قدامة 1/ 308، وشرح الزركشي 6/ 671، وانظر: حاشية الطحطاوي 1/ 168، والبيان للعمراني 1/ 63، والاختيارات للبعلي 1/ 321، والإقناع للحجاوي 4/ 308، والفروع 6/ 294.

[2] انظر: روض الطالب 1/ 563.

[3] إتحاف السادة المتقين 5/ 212.

[4] كشف الأسرار 3/ 31. وفي لفظ:"الأصل في الطعام والماء الحل"إعلام الموقعين 2/ 340.

[5] تبيين الحقائق 4/ 85، 447، وفتح القدير 1/ 146، وانظرها في قسم القواعد الفقهية يلفظ:"الأصل في الأشياء الحل". وهذا ليس على عمومه، بل له مخصصات ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل. كما في الموافقات 1/ 186، ومحل بيان ذلك عند دراسة القاعدة المذكورة.

[6] غمز عيون البصائر 1/ 224، إرشاد الفحول 1/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت