فهرس الكتاب

الصفحة 10689 من 19081

2 -الطهارتان لا تتداخلان [1] . (مخالفة) .

شرح الضابط:

يُظهر هذا الضابط جانبًا من جوانب يُسر الدين الإسلامي وسماحته في أحكامه وتشريعاته.

ومن ذلك تيسيره في باب الطهارة بوقوع التداخل فيها, تخفيفًا على المكلفين, ورفعًا للحرج عنهم.

فلو طولبوا لكل انتقاض للحدث بطهارة جديدة لشق ذلك عليهم, فاكتفى الشارع بطهارة واحدة عن الجميع.

وقد ذكر الإمام القرافي أن التداخل وقع في الشريعة في ستة أبواب. وذكر منها الطهارات [2] .

ومفاد الضابط: أنه لو أحدث الشخص أحداثًا متعددة يستدعي كل واحد منها الطهارة, فإنه يجزئ عنها جميعًا طهارة واحدة, ولا يجب تكرار الطهارة عن كل حدث.

فلو انتقض وضوؤه عدة مرات كفاه وضوء واحد. ولو أجنب عدة مرات كفاه غُسل واحد.

هذا عند جمهور الفقهاء [3] .

وذهب الهادي و القاسم من الزيدية إلى أن الطهارتين لا تتداخلان,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] عند الهادي وجدّه القاسم من الزيدية. انظر: الغطمطم الزخار 2/ 332.

[2] الفروق للقرافي 2/ 29 - 30.

[3] المبسوط 1/ 44، شرح الخرشي 1/ 168، مغني المحتاج 1/ 76؛ نهاية المحتاج 1/ 230؛ تحفة المحتاج: 9/ 369، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 123،260، الكافي لابن قدامة 52/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت